حكم ضرب أبناء الجيران لسوء سلوكهم

21-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
يسكن بجانبنا جيران مزعجون، وأبناء الجيران يتلفظون بألفاظ بذيئه مع بعض بصوت عال، ووصلت المرحلة إلى أنهم يتعرضون لبعض البنات في الشارع أمام الناس لأن البيوت بجانب الشارع برضا البنات. فهل يجوز لي ضربهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوصانا الشرع بالإحسان إلى الجيران ، وجعل لهم حقوقاً ، وقد سبق بيان هذه الحقوق ومراتبها في الفتويين : 36092،71781.

 ومن أفضل أنواع الإحسان إلى الجيران  دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحكمة وبصيرة. وانظر الفتوى رقم : 38409.

وقد شدّد الشرع في التحذير من أذى الجار ، قَالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم : وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِى لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه البخاري.

فعليك بنصح هؤلاء الجيران وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن التعرّض للبنات والتلفّظ بالبذاءات، فإن لم ينتصحوا فعليك رفع أمرهم لأوليائهم،  فإن لم ينفع ذلك فلترفع أمرهم إلى من يستطيع تغبيرذلك المنكر دون حدوث ضرر أو مفسدة أكبر من ذلك كما لو حاولت أنت أن تغيره بالضرب أو نحوه، لأن شرط جواز تغيير المنكر  ألّا يؤدي إلى مفسدة أو منكر أكبر، لإنّ تغيير المنكر لا يكون بما يؤدي إلى منكر أكبر أو مفسدة أعظم ، وانظر مراتب تغيير المنكر في الفتوى رقم : 22063.

والله أعلم.

www.islamweb.net