مات عن أم وستة أبناء وثلاث بنات وشقيقة وثلاثة أشقاء وأبناء ابن وأبناء أخ

23-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 (ابن ابن) العدد 6 (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 6
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ...  {النساء: 11}, والباقي بين الأبناء الستة والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, ولا شيء لأبناء الابن والأخت والإخوة وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما , للأم سدسها , ثلاثة أسهم , ولكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net