الوعد بالحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق

4-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال: كنت أتكلم مع زوجي في الهاتف وكنت متعصبة فقلت له لا تجرؤ على أن تقطع في وجهي فردها لي يعني وقال وأنا أيضا لا تستطيعين أن تغلقي الهاتف علي سأحلف عليك اليمين أن لا تغلقي الهاتف في وجهي (أو حلف عليك يمين إن أغلقتي الموبايل علي تاني). أريد أن أعرف هل الجملتان هاتان تعتبران طلاقا معلقا، علما بأنه تلفظ بكلمة يمين فقط لم يقل يمين الطلاق، وتلفظ بكلمة هحلف ولم يقل أحلف أنا لم أسأله عن نيته لأني إنسانة موسوسة في موضوع الطلاق فيأتيني الوسواس أني إن سألته أخاف أن يقول لي كلمة ويأتيني الوسواس أنه طلاق ثان، فأنا بدأت أخاف حتى أن أتكلم مع زوجي ليقول لفظ لأنني مريضة نفسيا من كثرة الوسواس، وهل علي إثم إن لم أسأله عن قصده؟ المرجو الرد علي بسرعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرتيه من قول زوجك لك إنما هو وعد بالحلف، وسواء كان قصده الحلف بالله أو بالطلاق فلا يترتب عليه وقوع الطلاق ولا كفارة بمجرده، ولا يلزمك أن تسألي زوجك عن نيته فيما قاله ولا إثم عليك في ذلك -إن شاء الله- والذي ننصحك به أن تعرضي عن هذه الوساوس فإن عواقبها وخيمة واجتهدي في التخلص منها، ومن أعظم ما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، والإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، وراجعي في هذا الخصوص الفتويين: 3086،  51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net