مسائل حول صلاة الوتر

10-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستفسر عن صلاة القيام فأنا أصلي العشاء وسنتها وأنام لكي أنهض لصلاة القيام، ولكنني في بعض الأحيان لا أتمكن إلا بعد طلوع الفجر فأكون بذلك قد ضيعت الشفع والوتر، ونويت أن أصلي الوتر قبل نومي. ولكن إن تسنى لي النهوض لصلاة القيام وأنا قد صليت الوتر قبل أن أنام فكيف أقوم الليل؟ الرجاء الإفادة لأنني أنهض مرات ولا أصلي لأنني لا أعلم كيف تكون الصلاة؟ هل تكون بوترين أم ماذا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وثق بنفسه أنه يقوم من آخر الليل فالأولى أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، وإن لم يثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من أوله قبل أن ينام.

 جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، أي يثق باستيقاظ آخر الليل بنفسه، أو بإيقاظ غيره، لحديث جابر مرفوعا: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم، ولأنه أكثر فعله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما أحاديث من غير وجه عن خلائق من الصحابة مصرحة أن آخر صلاته بالليل كان وترا، وفيهما وغيرهما أحاديث كثيرة بالأمر بجعل صلاة آخر الليل وترا، وقال غير واحد: وهو قول كافة أهل العلم. انتهى.

 ثم إن من أوتر أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي فإنه يصلي ما شاء، وقال بعض أهل العلم إنه ينقض وتره فيأتي بوتر آخر ثم يصلي مثنى مثنى ثم يختم بوتر، وقال بعضهم بل يصلي ركعتين ركعتين ولا يأتي بوتر ثان يشفع به وتره الأول، والراجح هو أنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره الأول فإن الصلاة بعد الوتر جائزة والأمر بجعل آخر الصلاة وترا إنما هو للاستحباب، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا.

 قال ابن قدامة رحمه الله مفصلا الخلاف في هذه المسألة: ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره، روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وكان علقمة لا يرى نقض الوتر وبه قال طاوس و أبو مجلز وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وقيل لأحمد ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال: لا، ثم قال وإن ذهب إليه رجل فأرجو لأنه قد فعله جماعة ومروي عن علي وأسامة وأبي هريرة وعمر وعثمان وسعد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق، ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر في آخر التهجد ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه و سلم :  اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .
ولنا : ما روى قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم رمضان فأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ولا وتران في ليلة. رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فإني أنام على فراشي فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح. رواه الأثرم وكان سعيد بن المسيب يفعله.
انتهى.

 ومن نام عن وتره حتى طلع الفجر فإنه يشرع له قضاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره بالليل فليقضه بالنهار. رواه أبو داود. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا قضاه نهارا قضاه شفعا لحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلى بالنهار اثنتي عشرة ركعة. وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 14568.

والله أعلم.


www.islamweb.net