حكم العمولة لصاحب التاكسي لجلبه الزبون للمحل

16-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لصاحب سيارة الأجرة أخذ عمولة من صاحب المحل عند أخذ الزبون إليه إذا كان الزبون أجنبيا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن في نقل الأجنبي أو غيره إلى تلك المحلات بخصوصها ضرر عليه أو غش له بإيهامه أنها الأحسن أو الأجود بضاعة وهي ليست كذلك فلا حرج علي صاحب التاكسي في نقل الأجنبي أو غيره إليها، ولو كان صاحب المحل يعطيه عمولة أو جعالة على جلب الزبائن إليه . فله أخذ ما يعطى على ذلك والانتفاع به.

وانظر الفتوى رقم: 131227.

والله أعلم.

www.islamweb.net