ألزمته المحكمة بالدية ويرى أنه مظلوم

25-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
وقع لي حادث انقلاب، توفيت فيه زوجتي وشقيقها رحمهما الله. وكان سبب الحادث أن انحرفت علينا سيارة دينا من جهة اليمين، علماً بأن الطريق مساران بنفس الاتجاه وليسا متعاكسين في طريق الليث الجديد خط الساحل، فانحرفت يساراً لتفادي الاصطدام على الفاصل الترابي والذي كان مفروشاً بالحصى طوال الطريق وكنت أسير بسرعة 120 كلم في الساعة، وهي سرعة نظامية حسب تعليمات ونظام المرور؛ لأن الطريق دولي والمنطقة غير آهلة بالسكان. فلم أستطع التحكم بالسيارة حيث إنها زحفت بسبب الحصى، ومن ثم انقلبت وتوفيت زوجتي وشقيقها رحمهما الله. ولقد أدانني تقرير المرور بنسبة 100% معللاً بأن السائق لم يكون موجوداً ولم أتمكن من أخذ رقم لوحة سيارته. وقد حكم القاضي بالمحكمة الجزئية بجدة اعتمادا على تقارير المرور بإدانتي وتمت مصادقة الحكم من التمييز. ومن ثم أرسلت القضية للمحكمة الكبرى بمحافظة جدة حيث إن أهل الزوجة رفضوا التنازل ومطالبين بالدية. فهل الحكم الذي حكم به صحيح؟
وماذا يجب علي علماً بأن لي من زوجتي رحمها الله طفلاً في السادسة من عمره، وأن المتوفى هو خال ولدي وكان عمره 14 عاماً، ولديه إخوة وأخوات قصر. علماً بأن زوجتي كانت حاملاً في الشهر الثالث عند وفاتها رحمها الله. وأنا أدفع وأقسم بأن الحادث نتج عن دخول سائق الدينا علي، وكان الغرض من انحرافي درء الخطر عنا؟ أفتوني غفر الله لكم. إنني في حيرة والله يعلم براءتي ولكن الكل ضدي، علماً بأن تقرير المرور والذي رفضوا تسليمي نسخة منه ذكر فيه تعليلهم عن مسئوليتي الكاملة حيث ذكروا: 1- احتمالية ان يكون السائق قد غفى. 2- السرعة الزائدة والتي علل عليها من عدم تمكن السائق من السيطرة على المركبة أو تفادي الحادث). علماً أن الحادث وقع عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وليس ليلاً مما يستبعد نظرية أن أكون قد غفوت. كما أنه لا دلائل ولا شهود ولا رادار على أنني كنت مسرعاً فالأحرى لو أنني مسرع وكنت خرجت من جدة وحتى مكان وقوع الحادث في منطقة حفار التابعة التي تقع 75 كلم جنوب الليث كان من الأحرى أن تلتقطني رادارات أمن الطرق أو دوريات المرور؟ كما أن الحادث بوشر أولا من قبل أمن الطرق، وأمن الطرق حولني لمرور القنفذة والتي بعد أخذ أقوالي، حولتني لليث مدعيةً بأن الحادث ليس من ضمن صلاحياتها حيث إنه لم يحدث ضمن نطاق منطقتها. افتوني في مصيبتي آجركم الله وغفر لكم ولوالديكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 70015 أن السائق إن أخذ بكافة الأسباب ولم يفرط فلا كفارة ولا دية عليه ، كما بينا في الفتوى رقم: 124538، أن السرعة الزائدة من التفريط الذي يضمن صاحبه ما تلف بسبب ذلك.

وأما بخصوص المسألة المذكورة في السؤال فقد عرضت على المحكمة كما ذكرت وتم البت فيها وصدر الحكم بناء على معطيات الحادث كاملة، فلا نملك نحن هنا أن نقول فيها شيئا. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26547، 7757، 70441.

والله أعلم.

www.islamweb.net