ليس كل لفظ ينطق به المرء يعتبر كناية طلاق

29-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا كنت أسمع أغنية فيها ألفاظ الكناية ولما شغلتها بعض الوقت ونويت ولكن كنت أغني معه، ولم تكن النية على الكلام، بل على أني أسمع الأغنية بنية. ما حكم زوجتي؟
ولكن نويت من بعد ما جتني الوسوسة لأني في مرض وسواس في هذا الأمر و(الكلمة التي قلتها أنا بروح).

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يعافيك مما تعانيه من وساوس، وننبهك إلى أن السؤال غير واضح، وعلى أية حال فإن كناية الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا في الطلاق كقول الشخص لزوجته اذهبي لأهلك أو لا أريدك مثلا ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد صاحبها إيقاعه وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم:78889، وقولنا كل لفظ يدل على الفرقة يؤخذ منه أن ما ليس بلفظ ليس من كنايات الطلاق وعليه فلا يقع الطلاق بما تلفظت به لأنه لم يصحبه نية الطلاق ولا بما سمعته من أغنية مشتملة على كناية طلاق لأن الاستماع ليس تلفظا، وننصحك بالتخفيف على نفسك في هذا الموضوع فليس كل لفظ تنطق به يعتبر كناية طلاق وعليك أن تبتعد عن تلك الوساوس فأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالفتات إليها لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

ثم إننا ننبهك إلى أن الاستماع إلى الغناء منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 100088.

والله أعلم.

www.islamweb.net