شراء سلعة بثمن آجل وبيعها بأقل من ثمن الشراء لمن اشتراها منه لا يجوز

5-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أردت الاقتراض من البنك عن طريق شراء وبيع السيارات عن طريق البنك (أي تشترى وتباع في نفس بنك) فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حقيقة هذه الصورة هي (بيع العينة) وهي أن يشتري الشخص شيئاً بثمن آجل، ثم يبيعه لمن اشتراه منه بثمن حالٍّ أقل من ثمن الشراء، وهذا في الحقيقة ربا، وإنما أدخلت السلعة حيلة لأنه اقتراض إلى أجل بزيادة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود وغيره.
وراجع الفتوى رقم: 5987.
والله أعلم.

www.islamweb.net