حكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم

6-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حكم تارك الصلاة أكثر من أربعين ليلة وهل هناك حديث ذكر فيه تارك الصلاة فوق الأربعين ليلة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر فقد قال النبي الله صلى الله عليه وسلم:  بين الرجل والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وقد حمل بعض أهل العلم هذا الكفر على أنه كفر دون كفر أي ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وحمله بعضهم على أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وأن من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا فقد خرج من الملة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم يشمل من ترك صلاة واحدة.

وحكم تارك الصلاة القتل عند جمهور أهل العلم سواء في ذلك من قال بكفره أو فسقه على اختلافهم هل يقتل حدا أو كفرا. وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 5317.

وإذا ثبت هذا، فإننا لم نقف على شيء يخص تارك الصلاة أكثر من أربعين يوما، كما أننا لم نقف على الحديث المذكور ولعل السائل يقصد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحا. رواه أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.

وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن أنس مرفوعا: من شرب الخمر حرمت عليه الصلاة أربعين ليلة. ولم نقف على من صححه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 114650،57915، 6061.

 والله أعلم.

www.islamweb.net