هل يزول يقين النكاح بشك الطلاق

12-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
رجل له ابن متزوج، زوجة الابن وأهلها يضغطون من أجل الطلاق. أثناء حديث الأب مع ابنه للتفكير في حقوقها باعتبارها هي التي تطلب الطلاق ويمكن تتنازل عن بعض الحقوق وردت كلمتين تتطلق ونطلق. لا يتذكر من قالهم هل الأب أم الابن. هل الكلمتين بما أنها أثناء الحوار تعتبران حكاية لا يقع بهما الطلاق أم أحدهما أو الاثنتين وقع بهما الطلاق؟ أيهما إذا كانت واحدة فقط؟ لا يتذكر من قالهما الأب أم الابن ما الحل هل زوجة الابن وقع عليها طلاق؟ واحدة أم اثنتين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أوَّلا إلى أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق من غير عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

 كما لا يجوز لأهلها الضغط على زوجها طلبا للطلاق.

 وبخصوص العبارتين اللتين ذكرتهما فإنه وإن قصد بهما المتلفظ بهما إيقاع الطلاق فلا يقع بهما طلاق أصلا لا واحدة ولا غيرها لحصول الشك فيمن تلفظ بهما هل هو الزوج أو أبوه، والأب ليس له تطليق زوجه ابنه، والشك في حصوله من الابن مانع من وقوعه لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.

 والله أعلم.

www.islamweb.net