حكم الخلوة ببنت الأخت

15-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي بارك الله فيكم وفي عملكم وعلمكم، أنا أجلس مع ابنة أختي لوحدنا في غرفة أو في الحوش هل يعتبر جلوسي معها خلوة محرمة، حيث قيل لي إنها خلوة محرمة. فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.

أما الخلوة ببنت الأخت فهي جائزة لأنها من المحارم، هذا هو الأصل. أما إذا وجدت ريبة أو خشيت فتنة فلا تجوز الخلوة بها ولا النظر بشهوة إليها، قال ابن تيمية: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. مجموع الفتاوى.. وانظر الفتوى رقم: 6230.

والله أعلم.

www.islamweb.net