هل يقع الطلاق إذا كان الغضب شديدا وكان واعيا

20-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تثير زوجتي غضبي أحياناً، وأنا من النوع السريع الغضب، وقد نصحتها بعدم إثارتي، ولكنها لا تستجيب أغلب الأحيان. طلقتها مرة واحدة بالجوال وأنا في العمل وكنت في حالة غضب، واسترجعتها بعد أيام، ثم بعد أشهر طلقتها طلقتين أمام الأولاد حيث كانت المشاجرة، علماً بأنني في كلتا الحالتين لم أكن فاقداً للوعي ولكنني في حالة عصبية زائدة من الغضب... أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان يسيراً، فإن وصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون فإنه يمنع وقوع الطلاق، وأما إذا كان الغضب شديداً لكن لم يصل إلى حد فقد الإدراك فهذا قد اختلف العلماء في وقوع الطلاق به، وراجع الفتوى رقم: 11566.

وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية، فننصحك بعرض الأمر عليهم ليفصلوا فيه. وننصحك ألا تستعمل ألفاظ الطلاق عند الخلاف مع زوجتك، كما ينبغي لك اجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال لا تغضب. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net