حكم أخذ عمولة من الزبون بدون علمه

26-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق كنت أساعده في عمله. العمل هو حجز تذاكر السفر للزبناء عبر الإنترنت مقابل عمولة تختلف باختلاف أسعار التذاكر. قبل مدة توقف الصديق عن مزاولة هذه المهنة. بعض الزبناء من معارفي يتصلون بي لأحجز لهم التذاكر عبر الإنترنت من منزلي، ويتم هذا الحجز عن طريق حسابي البنكي الخاص ليؤدي الزبون ثمن التذكرة نقدا فيما بعد. فهل بإمكاني الاستفادة من عمولة معينة مقابل هذا العمل بدون علم الزبون، أم هذا حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك أن تطلب من الزبون عمولة على تلك الخدمة، لكن يشترط علمه بهذه العمولة، وإلا لم يجز لك أخذها دون علم صاحبها، لأنك توهمه أن ما تطلبه منه هو ثمن التذكرة أو الحجزأو نحوه مما دفعته عنه، وهذا غش بين وتدليس محرم وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}

والله أعلم.

 

www.islamweb.net