حكم مخالفة المندوب ما حلف عليه لصاحب الشركة

1-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق يعمل مندوبا فى شركة أغذية، وقام صاحب الشركة بتحليفهم على المصحف أن لا يقوموا بتنزيل بضاعة على شخص غير الموجود اسمه على الفاتورة، مع العلم أن كل المناديب كانوا يقومون بذلك أو في أي منطقه غير منطقة المندوب وقد قاموا بالقسم، فما هو الحكم إذا قاموا بذلك مع العلم أنه من الممكن أن يقوم عميل في أي منطقة أخرى بالاتصال بالمندوب وطلب بضاعة؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل لهؤلاء أن يخالفوا ما أمرهم به صاحب الشركة، ولو لم يحلفهم فكيف وقد فعل، وعليه فمن خالف ما حلف عليه فقد حنث ولزمته كفارة يمين، وكونها على المصحف مما يزيدها تأكيداً، ويحرم عليه فعل ذلك ومخالفة ما أمره به موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن أي واحد من الثلاثة فليصم ثلاثة أيام وليستغفر الله تعالى من مخالفته لأوامر موكله، وتعديه بفعل ما لم يؤذن له فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net