النهي عن تقدم صيام رمضان... ليس عاما

18-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه نهى عليه السلام تقديم صوم رمضان بيوم أويوميين إلا رجلاً تعود الصيام في يومي الاثنين والخميس...........على ضوء هذا الحديث فإني قد أخرت صيام قضائي إلى آخر شعبان حتى أني صمت اليومين ال29و30 فهل علي قضاء هذين اليومين؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، إلا إن يكون له عادة من صيام نافلة كالاثنين أو الخميس، أو صيام كل شبعان، أو صيام يوم وإفطار يوم، فله أن يصوم، ومثله القضاء أو النذر، بل يتأكد صيامهما لوجوبه.
وقد علل بعض العلماء النهي بقولهم إن حكم الصيام معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك، لأنه أذن له فيه، وليس من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما. انتهى.
واعلم أنه إذا لم يبق من أيام شعبان إلا قدر ما يكفي لقضاء ما يطالب به المرء من رمضان وجب عليه صيام تلك الأيام، قضاء لتلك الأيام التي يطالب بها، فإن لم يقض تلك الأيام حتى دخل رمضان لزمته كفارة مع القضاء، وقدرها إطعام مسكين عن كل يوم.
والله أعلم.

www.islamweb.net