هل يخرج الزكاة عن القرض الذي انتهى من سداده

16-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالى هو :اقترضت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء على شكل قرض مريح بدون ربا، بنيت به محلا تجاريا، ثم ذهبت إلى أحد كبار التجار، وأخذت منه مبلغا لأعمل به في المضاربة على أساس أنه مني العمل، ومنه رأس المال، والربح مناصفة، وقبل حلول الحول قمت بحساب الربح وأخرجت من نصيبى في الربح مبلغا سددت به القرض الذي بنيت به المحل التجارى. والآن جاء موعد إخراج الزكاة. السؤال هو: المبلغ الذي سددت به القرض تخرج عنه الزكاة؟ أم أنه من المصاريف. أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي دفعته في سداد دينك، وإنما تخرجها عن ما عندك من أموال وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 113837. وانظر أيضا الفتوى رقم: 16615 عن كيفية زكاة مال المضاربة. 

هذا، وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز ، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 19119.

والله أعلم .

www.islamweb.net