مات عن زوجة وبنتين وثلاث شقيقات وأبناء أخ شقيق ولأب وأبناء عم

18-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 7
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : ثلث المال صدقة + هبة نصف البيت أثناء حياته للزوجة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل تقسيم التركة تخرج وصية الميت بالتصدق بثلث ماله. وأما قول السائل إن الميت قد جعل من وصيته هبة نصف البيت أثناء حياته للزوجة، فهو بين احتمالين فإن كان القصد منه أنه ملك الزوجة ذلك في حياته بحيث رفع عنه اليد وأتاح لها التصرف فيه كيفما أرادت فإنها بذلك تملكه ولا يعتبر في هذه الحالة من ضمن الوصية. وإن كان القصد أنه إنما أوصى لها بما ذكر لتأخذ بعد موته، فإن ذلك يعتبر وصية موقوفة على إجازة الورثة؛ لأن الزوجة وارثة، وفي الحديث الشريف أنه لا وصية لوارث.

وأما تقسيم التركة فهو على النحو التالي: للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وللشقيقات ما بقي من المال، لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، كما قال الرحبي في نظم المواريث المسمى بالرحبية:

والأخوات إن تكن بنات     فهن معهن معصبات

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للبنتين منها ثمانية وأربعون، لكل واحدة أربعة وعشرون. وللزوجة تسعة أسهم. وللأخوات خمسة عشر سهما، لكل واحدة خمسة.

ولا شيء لباقي الورثة؛ لأنهم جميعا محجوبون باجتماع البنات والأخوات.

والله أعلم.

www.islamweb.net