نذر فعل فرض كفاية فهل يلزمه الوفاء وما يلزمه إن لم يف به

20-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
منذ سنواتٍ نذرت أن أقوم بفرض من فروض الكفايات التي أمتنا اليوم أحوج ما تكون إليها في علوم الصناعات العسكرية، وبعدها سبحان الله أحسست وكأن حملاً ثقيلاً ورعشةً اعترت قلبي من الإحساس بالمسؤولية أمام الله، لكن تهاونت وأهملت الأمر فنزلت بي قسوة قلب ماحقة أذهبت حلاوة الإيمان فتهت وبدأت ولله الحمد أطلب العلم الشرعي والسلوك والتزكية حتى حصلت ولله الحمد مبلغاً لا بأس به ولله المنة، لكن مازلت تلك القسوة تعتري قلبي، وبعد ذلك علمت بأحكام النذر ووجوب الوفاء بنذر الطاعة والتهديد الذي توعد الله به من أخلفه في قوله تعالى " فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم" الآية. وفي قوله تعالى"فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً"الأية. فوقع في قلبي أن ما نزل بي هو بسبب عدم وفائي بالنذر. سؤالي: أنا الآن ولله الحمد عازم على المضي قدماً في المنهج الذي وضعه الشيخ ذياب الغامدي في كتابه المبارك " البرنامج العلمي لطلاب العلم الشرعي" لإكماله إن شاء الله في ثلاث سنوات، فهل يجب علي الوفاء بهذا النذر علماً بأن ذلك يستلزم السفر لبلاد الكفر حتى أحذق هذا العلم، ولا يخفى عليكم مفاسد السفر لبلاد الكفار مع العلم أنني ولله الحمد لي دين وعلم أدفع به عن نفسي شبهات وشهوات القوم، أم أكفر عن هذا النذر بكفارة اليمين؟ ووفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففرض الكفاية لا ينعقد نذره عند جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، كما سبق تحريره في الفتوى رقم: 60650، فعلى قول الجمهور لا يلزم السائل شيء إذا حنث في نذره المذكور، وهذا هو الراجح، وإن كفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net