حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح

12-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.

www.islamweb.net