حكم أخذ تعويض الإصابة من شركة التأمين

7-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تقوم الشركة بالتأمين على الموظفين (صحيا، وأيضا على مدار 24 ساعة لكافة الإصابات والحوادث سواءا كانت متعلقة بالعمل أم بالحياة الخاصة اليومية) وقد تعرضت لإصابة في ركبتي اليسرى أدت إلى تمزق الأربطة وإجراء عملية جراحية وقد قدرت نسبة العجز 40% وقامت شركة التأمين بتعويضي بمبلغ 289,000 ريال قطري. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا حرج عليك في الانتفاع بما بذلت لك شركة التأمين من تعويض بسبب ذلك الضرر. سواء أكان التأمين تعاونيا تكافليا أو تأمينا تجاريا لأنه إذا كان تعاونيا مشروعا فنفي الحرج بين، وإن كان تأمينا تجاريا محرما فإن حرمة الاشتراك فيه لا تعني حرمة أخذ الحق منه إن التزمت شركة التأمين بدفع الحق عمن وقع منه الضرر أو أحال عليها بما لزمه بسببه.

وعليه: فلا مانع من أخذ ذلك التعويض الذي أحالت به شركتك والانتفاع به، لأنك صاحب حق، فأنت غير مسؤول عن حلِّ معاملة الطرف المحيل- الشركة- مع شركة التأمين.

 وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين، فأجاب: يجوز ذلك، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض.

 وللمزيد انظر الفتوى رقم: 68744.

والله أعلم.

www.islamweb.net