الاستدانة للحج.. رؤية شرعية

14-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مسلم غير متزوج، أمتلك مبلغا من المال ادخرته بعد عناء للزواج حيث إنني خطبت منذ فترة إحدى قريباتي، وبينما كنت أحضر صلاة الجمعة سمعت الشيخ يقول إن من يملك المال اللازم للحج فواجب عليه أن يحج وأن لا يتزوج بهذا المال، وأيضا قال إن من يملك المال اللازم للحج ولديه ابنته مثلا على وشك الزواج فعليه أن يذهب للحج ولا ينفق هذا المال على زواج ابنته وذلك لأن الله سيحاسبه لماذا لم يحج ولن يسأله لماذا عطل زواج ابنته. وأيضا قال إن من لا يملك المال فمن الممكن أن يستدين المال من أجل أن يذهب للحج. وعند ما سألته وإن مات في الحج فمن سيسدد دينه إذا كان أولاده لا يستطيعون هذا من شدة الحاجة. قال: الله سيسدد عنه دينه. وعند ما قلت له إن هذا يعتبر تواكلا غضب وقال إن النية أنك ستسدد المبلغ وما دامت النية سليمة فلا مانع. أرجو الافادة حيث إنني اختلفت معه ومع بعض الزملاء في العمل والذين يعتبرون كلام الشيوخ مهما كان غير قابل للنقاش.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عندنا أنّ الحجّ واجب على المستطيع على الفور فلا يجوز تأخيره دون عذر، وانظر الفتوى رقم : 6546.

وعلى ذلك فمن استطاع الحج لم يجز له تأخيره من أجل الزواج ، إلا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا –والعياذ بالله- فيقدم الزواج أولاً ، كما بيناه في الفتوى رقم : 34374.

وكذلك لا يجوز تأخير الحج من أجل المعاونة في تجهيز البنت للزواج، أمّا الاستدانة من أجل أداء الحج، فهي جائزة لمن يقدر على وفاء الدين والحج صحيح، لكن الأولى لغير المستطيع ألا يستدين للحج،  ففي مصنف ابن أبي شيبة عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ، وَلاَ يَحُجُّ . و هو في السنن الكبرى للبيهقي بلفظ : ... يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ وَلاَ يَسْتَقْرِضُ. قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ : لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ. 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فأجاب: ..فلا أرى أن يستدين ليحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه. والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه ديناً، لا يدري هل يقضيه أم لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه؛ فيبقى في ذمته. مجموع فتاوى ابن عثيمين. وانظر الفتوى رقم : 13608.

والله أعلم.

www.islamweb.net