حكم زواج بنت ابن المرضعة من أخي أخته من الرضاع

14-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تم إرضاعها على رجل من أمه خمس رضعات مشبعات. فهل تزوج بنت هذا الرجل لأخي تلك المرأة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أرضعت المرأة طفلاً في الحولين خمس رضعات صار ولداً لها يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، لكن هذا التحريم يختصّ الطفل المرتضع، أمّا إخوته وسائر أقاربه باستثناء أولاده فلا تحريم في حقهم بالرضاعة.

 وعلى ذلك فلا مانع من زواج بنت ابن المرضعة من أخي أخته من الرضاع .

 قال ابن قدامة: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته وأجداده وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. المغني.

والله أعلم.

www.islamweb.net