لا حرج في وضع الدين الذي للمتوفى في البنك إذا كان سيصل إلى ورثته

13-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أحد الأشخاص وله عندي مال، ولا أحد يعلم به غيري، وله حساب في البنك، فهل أعطي هذا المال لأسرته؟ أم أضعه في البنك في حسابه ليأخذ مجراه الطبيعي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن تدفع المال إلى ورثة صاحبه لتبرأ ذمتك وتؤدي أمانتك. ويعتبر ما بيدك من مال ذلك الشخص الذي توفي  من جملة تركته، فيضم إليها ويقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، بعد أداء دينه وتنفيذ وصيته من ثلث ماله ـ إن كان عليه دين أو له وصايا.

وإذا كان وضع المال في حسابه إيصال لهذا المال إلى الورثة، فلا بأس بوضعه في الحساب.

والله أعلم.

www.islamweb.net