أقرت خالته بإرضاعه ثم أنكرت ورفضت أن تقسم على عدم إرضاعه

17-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري، أحببت بنت خالتي وأردت أن أتزوجها فحصلت مجموعة من الأمور التي أصابتني بالحيرة، فأفتوني جزاكم الله خيراً.
عندما علمت أمي بالقصة قالت بأن بنت خالتي هي أختي من الرضاع، وهي تقسم بالله أنها رأت خالتي ترضعني بعينها.
أما خالي الكبير: فقد أخبرني أنه حدث أكثر من مرة أنه إذا أراد تأنيبي أو ضربي في طفولتي كانت خالتي ـ أم البنت ـ تقول له دعه لا تضربه إنه غال علي فأنا أرضعته.
أما الآن: فهي تنكر أنها أرضعتني، ولما طلب منها اليمين رفضت، وقالت لا أذكر غير أنني أرضعت خمساً غيره، ومنهم أخي الصغير مع أحد أولادها.
كذلك، فإن جدتي ـ أم والدتي ـ أرضعت أخي الكبير وهو متزوج من بنت خالتي ـ أخت مخطوبتي.
أضيف إلى ذلك أن خالتي ـ أم البنت ـ تقول إنها استفتت أحد المتصدرين للفتوى ـ ولا ندري أهو أهل لذلك أم لا؟ وقال لها: إذا أرضعته أقل من سبع مرات فليتزوجها على مسؤوليتي، ويظهر أنها تعلم في قرارة نفسها أنها أرضعتني أقل من سبع مرات.
أرجو من فضيلتكم التوضيح، وهل المقصود بكلمة الرضعة الواردة في النصوص: المصة؟ أم المرة المشبعة؟.
ملاحظة: والدي متوفى.
عذراً على الإطالة وأرجو الرد في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أنك رضعت من خالتك ـ أم هذه الفتاة ـ خمس رضعات في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بتلك الفتاة لأنها ـ حينئذ ـ تكون بنت أختك من الرضاع.

وإذا لم يثبت الرضاع بإقرار المرضعة أو برؤية أمك أنها رأت أختها أرضعتك خمس رضعات في الحولين، فإن الأمر يبقى موضع شك، والرضاع لا يثبت مع الشك، كما قال العلماء، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. اهـ  وانظر الفتوى رقم: 128696.

ويبدو من معطيات السؤال أن رضاعك من خالتك كان شائعا في عائلتكم أو عند أمك وخالك ـ على الأقل ـ ولذلك، فإننا لا ننصحك بالزواج من هذه الفتاة تجنبا للشبهة وقول بعض أهل العلم بالحرمة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ويثبت برجل وامرأة وامرأتين إن فشا قبل العقد.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن الحارث ـ رضي الله عنه ـ عند ما قال له: إن امرأة قالت له إنها أرضعته وزوجته، قال له: كيف وقد قيل؟ فتركها عقبة وتزوج غيرها. رواه البخاري وغيره.

وأما رضاع أخيك من جدتكم: فإنه يحرم عليه الزواج من حفيدتها ـ بنت خالته ـ لأنه بالرضاعة من الجدة يصبح أخا من الرضاعة لبناتها، وخالا لبنات خالاته، وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. { النساء: 23 }.

وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net