لا يحق للزوج إخراج زوجته المطلقة رجعيا من بيتها

18-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ: 15سنة، كانت مليئة بالمشاكل مع زوجي ـ من مشاهدته لأفلام: سكس وسحاق وحيوانات ـ والاستمناء عند المشاهدة دون أن يعاشرني إلا مرة في الشهر مع كوني محتاجة إلى ذلك، والآن صار عنده برود ويتعاطى حبوبا جنسية، ونصحته دون فائدة وصار يهجرني، فأولا: مرة من كل: 3 أشهر، ثم من كل 4أشهر، ثم من كل 6 أشهر، ثم من كل 7 أشهر متفاوتة، ويخلتق مشاكل حتى أبتعد عنه، واليوم طلقني وهددني بالقتل إذا لم أخرج من البيت، وأنا متمسكة به وبالبيت، لأن عندي ولدين وبنتا، فهل وجودي حرام في البيت؟ وهل المحكمة ستحكم لي في حالة الطلاق البائن بالعيش مع أولادي دون أبيهم؟ أم أرجع إلى بيت أهلي؟ أريد الأحكام المترتبة على ذلك، وإذا لم يراجعني، فهل لا أحل له بعد ثلاثة أشهر؟ فأنا لا أفهم أحكام الطلاق وأريد أن أعيش مع أولادي.
أريد من سعادتكم حل مشكلتي أو إعطائي رقم شيخ أتواصل معه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوج مأمور شرعا بمعاشرة زوجته بالمعروف، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.{ النساء: 19 }.  وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم.

فإن كان ما ذكرت عن زوجك واقع فعلا فهو مناف لما ثبتت به هذه النصوص، هذا بالإضافة إلى إتيانه المنكرات المذكورة ـ من مشاهدة الأفلام الإباحية ونحو ذلك ـ فيجب نصحه: بأن يتقي الله تعالى ويتوب إليه.

ومن يفعل مثل هذه المنكرات لا يبعد أن يعاقبه الله بحرمانه من التلذذ بالحلال، أو الإصابة بالضعف الجنسي ونحو ذلك، قال الله سبحانه: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. { الشورى: 30 }.

وإذا كان الطلاق الذي أوقعه رجعيا، فليس من حقه إخراجك من البيت، وتهديده بالقتل إذا لم تخرجي من البيت محادة لشرع الله عز وجل.

أما أنت: فلا يجوز لك الخروج إلا لعذر شرعي، ومن العذر أن تخافي أن يصيبك زوجك بضرر، فقد قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. { الطلاق: 1 }.

وإذا انقضت العدة فقد أصبحت بائنا، ولا يجوز لك السكنى معه في بيت واحد، لأنك أجنبية عنه إلا إذا كان الجزء الذي تسكنين فيه مستقلا بمرافقه، ولمزيد الفائدة حول حقوق المطلقة وأولادها راجعي الفتوى رقم: 8845.

والأصل في حضانة الأولاد أنها حق للأم ما لم تتزوج، وإذا لم يكن للحاضنة مسكن يلزم الزوج سكناها، لأن السكنى هنا تابعة لنفقة المحضون، والتي هي واجبة عليه، كما بينا بالفتويين رقم: 24435، رقم: 10424. لمعرفة العدة.

وبما أن هذه المسائل المذكورة غالبا ما تكون محلا للخصام، ولكون بعضها محل خلاف ـ أيضا ـ بين الفقهاء فالذي ننصح به هو مراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net