حكم إهداء أدوات الحلاقة للرجال

20-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم إهداء أدوات الحلاقة للرجال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام، الأصل أنه يجوز إهداؤه، إلا إن حصل العلم أو غلبة الظن بأن المهدى إليه سيستعملها في الحرام، فلا تجوز إعانته، وذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.{المائدة: 2}.

 ومن خلال ما تقدم يعلم أنه لا يجوز إهداء أدوات الحلاقة للرجال إذ الغالب على الظن أنهم سيستخدمونها فيما حرم الله وهو حلق اللحى.

 وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60390، 37206، 119607، 118859. وراجعي الفتوى رقم: 50387لبيان قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

www.islamweb.net