التأمين بمختلف أنواعه منه المباح ومنه المحرم

22-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف غير منخرط في نظام التأمين على الصحة (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية)
هذا النظام يقتطع إجباريا من الموظفين مبلغا ماليا شهريا، ولكي يفعل الانخراط من طرف الموظف، يجب عليه الإدلاء بالوثائق المطلوبة، وسيضاف آنذاك اقتطاع آخر إلى الاقتطاع الإجباري (الاقتطاع الإجباري يشكل نسبة كبيرة من الاقتطاع الذي يفعل بعد الانخراط). والتعاضدية تضع في برنامجها المستقبلي اقتطاع المبلغ الكلي سواء فعل الموظف انخراطه أم لم يفعله، والمبالغ التي تحصلها التعاضدية جزء منها تغطي به مصاريف علاج المنخرطين أو جزء منها حسب الأمراض وجزء آخر تبني به المصحات لمنخرطيها، والفائض تتركه في الصندوق تحسبا للأوبئة لا قدر الله.
فهل يجوز تفعيل الانخراط أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه السائل الكريم على أنه لا يسعنا في كثير من الأحيان الحكم بالحل أو بالحرمة؛ لعدم علمنا بالتفاصيل اللازمة، وبالواقع المسؤول عنه، فنضطر للإجابة بحسب الاحتمالات لهذا الواقع، وهذا ما فعلناه من قبل في الإجابة على نحو هذا التساؤل، وذلك أن نظم التأمين الصحى، بل والتأمين بصفة عامة، منه ما هو مباح وهو التأمين التعاوني التكافلي، وهذا نادر الوجود، ومنه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، وهذا هو الشائع.

ولذلك فإنا نكتفي ببيان معنى كل نوع وحده وضوابطه وحكمه، وبالتالي يعرف السائل حكم ما يسأل عنه، وهذا ما سبق بيانه بخصوص ما يعرف بالتعاضدية العامة للموظفين، فراجع الفتويين: 76068، 44626. وراجع في حكم التأمين الصحي والتأمين بصفة عامة، الفتويين: 8215، 7394.

والله أعلم.

www.islamweb.net