إيداع ثمن السلعة في بنك ربوي لتحويله لحساب البائع

26-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أمي نوت أن تشتري شاليه في قرية سياحية من إحدى الشركات المختصة بهذا المجال، ولكن الشركة اشترطت أن تأخذ ثمن الشاليه نقداً، ولكن عن طريق بنك ربوي، وأمي وافقت، لأن لديها حسابا جاريا هنالك، وقد نصحتها من قبل، ولكي لا تتعب في المواصلات، ولأن معها أموالا كثيرة، ذهبت بها في السيارة كي تضع أموالها في ذلك البنك الربوي.
وسؤالي هو: هل عليّ إثمٌ في ذلك؟ وهل عليها هي إثم في أن تضع أموالاً معينةً في بنك ربوي على أن تكون تلك الأموال هي مستحقات الشركة، مع العلم أنها ما اشترت ذلك الشاليه إلا لأن لا يكون لها حساب في بنك ربوي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسألة من شقين:

أولهما: شراء أمك لما يسمى بالشاليه: فإن كان قصدها منه الاستخدام الشخصي استخداما مباحا‘ لتبتعد عن الأماكن المختلطة على الشواطئ والمتنزهات، فلا حرج عليها في ذلك، وكذا إن كانت تريده للاستثمار فيما هو مباح ـ وذلك بتأجيره في الأمور المباحة وعدم فتحه منتزها للاختلاط  وشرب الخمور وفعل المعاصي.

وأما إن كان شراء ذلك الشاليه من أجل استخدامه فيما هو محرم ـ كالاختلاط وفعل الماصي ونحو ذلك، مما يحدث في تلك الأماكن السياحية في الغالب ـ فشراؤه محرم ولا تجوز الإعانة عليه.

الشق الثاني من السؤال: وهو ما يتعلق بإيداع ثمن الشاليه في البنك الربوي: وهو ينبني على حكم شراء الشاليه إن كان مباحا، فلا حرج في إيداع الثمن في البنك الربوي لتحويله إلى حساب البائع واستيفائه منه، كما بينا في الفتويين رقم: 103749، ورقم: 100452.

وأما إن كان شراء الشاليه محرما: فلا يجوز دفع الثمن فيما هو محرم ـ سواء كان الدفع مباشرا وأولى إن كان عن طريق البنك الربوي ـ

وعلى كل، فإنه لايجوز فتح حساب ببنك ربوي ولو كان الحساب جاريا مالم تدع إلى ذلك ضرورة أوحاجة ـ كانعدام البنوك الإسلامية ووسائل حفظ المال المشروعة ـ واحتياج الإنسان إليه لحفظ ماله أو معاملاته المصرفية، فإنه يجوز حينئذ بقدر الحاجة، ويقتصر على الحساب الجاري، لكونه أخف ضررا.

وعليه، فإعانتك لأمك ـ بحملها إلى البنك وتيسير أمر الإيداع لها ـ ينبني على حكم المعاملة من أساسها، فإن كان شراؤها للشاليه مباحا، فلا حرج عليك في مساعدتها في ذلك، بل هي من البر.

وأما إن كان شراؤها للشاليه محرما: فتكون مساعدتها عليه محرمة، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 12257، ورقم: 33998.

والله أعلم.

www.islamweb.net