سفر المرأة للعمرة بدون محرم

22-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الذهاب إلى إلعمرة مع زوج خالتي وبناته بدون محرم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت عمرتك عمرة تطوع فإنه لا يجوز لك أن تسافري للعمرة بدون محرم لما رواه الشيخان من حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قال : سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ... اهـ .

 وزوج خالتك ليس محرما فلا يجوز لك السفر معه، وأما إذا لم يسبق لك أن أديت عمرة الإسلام فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بدون محرم على قولين. والذي يترجح هو جوازه مع الرفقة المأمونة. كما بينا في الفتوى رقم: 14798.

وعليه، فلا حرج عليك في السفر مع الرفقة المذكورة إذا كانت مأمونة.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net