فاحشة منكرة لا تصل للدرجة الموجبة للحد

8-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال: وهو أن أحد أقاربي قال لي إنه كان يفعل معصية ويريد أن يسأل عن حكمها وماذا تسمى في الشرع؟ وهل له من توبة؟ والمعصية هي: أنه كان يأتي الأولاد، لكن يأتيهم من بين أفخاذهم ولا يفعل بهم اللواط، والسؤال: ماحكم هذا العمل؟ وماذا يسمى شرعا؟ وما حكمه؟ وهل عليه حد في الدنيا؟ أرجو الجواب على السؤال دون إرجاعي إلى مواضيع أخرى، وجزاكم الله خيرا وجعله في موزاين حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكر يعتبر من أنواع اللواط، كما قال ابن الحاج في المدخل، وهو فاحشة عظيمة منكرة لا تصل لدرجة اللواط الموجب للحد.

وأما باب التوبة: فهو مفتوح للعباد لا يغلق إلا عند بلوغ الروح الحلقوم، أو طلوع الشمس من مغربها، لما في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. { الشورى: 25 }.  

وفي حديث الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي الحديث: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وإن مما يساعد على التوبة أن يعلم خطر هذا الأمر، فقد أهلك به من أمة من الأمم، وقال بعد ذلك: وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. {هود: 83  }.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28167، 61398، 134685، 124496.

والله أعلم.

www.islamweb.net