حكم صرف الزكاة لمطلقة وأطفال لاينفق عليهم أبوهم

10-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي أولاد أخت مطلقة وأبوهم لا يصرف عليهم، فهل يعتبرون من الأيتام؟ وهل يجوز إعطاؤهم الزكاة أو الصدقة لتستريح أمهم من العناء والتعب؟ علما بأننا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، كما أن أمهم تستطيع الإنفاق عليهم، حيث إنها تظل خارج البيت لتوفير طلبات المعيشة. الرجاء إفادتي، وأشكركم على حسن تعاونكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هؤلاء الأطفال لا يعدون يتامى في الشرع، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه، ما لم يبلغ، فإذا بلغ ارتفع عنه اليتم، والواجب هو إلزام أبيهم بالنفقة عليهم ولو عن طريق القضاء، فإن امتثل وأدى النفقة الواجبة لم يجز دفع الزكاة إليهم، لأنهم صاروا أغنياء بنفقتهم الواجبة على أبيهم، قال النووي ـ رحمه الله: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح. 

وأما إذا امتنع الأب من النفقة وتعذر إلزامه بها جاز دفع الزكاة لهم، وأما أمهم: فإن كان لها من ينفق عليها من أب أو غيره، فنفقتها واجبة عليه ولا يجوز دفع الزكاة إليها، وإن لم يكن لها من ينفق عليها أو امتنع من تلزمه نفقتها من أداء النفقة إليها جاز دفع الزكاة لها، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في امرأة لا ينفق عليها زوجها: إن كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها، ويجوز أن تعطى هذه المرأة من الزكاة إن كانت فقيرة وكذا أبناؤها ولا تكلف الكسب لتنفق على نفسها وعيالها، لما في خروجها إلى العمل من المفاسد المعروفة. اهـ

جاء في الموسوعة الفقهية: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها أو على غيرها، وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها ـ سواء كانت متزوجة أم ليست بذات زوج. انتهى.

وإذا لم يلزمها التكسب ولم يكن لها من ينفق عليها جاز لها الأخذ من الزكاة، وكونها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها لا يمنع أخذها من الزكاة، فإن آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة ـ هم بنو هاشم وألحق بهم كثير من العلماء بني المطلب ـ وأما غيرهم فيجوز له الأخذ من الزكاة، وإذا جاز لهم الأخذ من الزكاة فأخذهم من الصدقة أولى بالجواز، لأن بابها أوسع، وقد بينا حد الفقير الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 128146فلتراجع.

والله أعلم.

www.islamweb.net