شرط وقوع الطلاق بالكتابة

22-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة من 9 سنوات وعندي ثلاثة أطفال، نحن نعيش في هولندا وعندنا مشاكل كثيرة في هذا البلد اقتصادية ومعيشية، وزوجي وجد حلا للتخلص من مشاكله بإجراء طلاق صوري على الورق فقط وفي المحكمة الهولندية، ولكنه في نفسه لا ينوي الطلاق. فهل يقع الطلاق إذا أقدم على ذلك رغم أنه لا يريد الطلاق هو يقول لي أننا تزوجنا في سورية ولن يقع الطلاق إذا أجريناه في المحكمة الهولندية على الورق فقط ولا ننوي الطلاق. فماذا أفعل (علما أنه بيننا طلقتين بسبب عصبيته الزائدة وأخاف إن كان يقع الطلاق فلن يكون لنا رجعة بعدها. فما أفعل أرجوكم الرد لأتخلص من خوفي وحيرتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ من الزوج صريح فيه، أو كناية مع النية، وكتابة الطلاق تعتبر من قبيل الكناية، فلا يقع بها إلا إذا كان منويا.

 وبناء على ذلك فإذا كان زوجك لا ينوي الطلاق وإنما كتبه في ورقة من غير نية إيقاع الطلاق فإنه لا يقع. ومثله إذ تلفظ بكناية من كنايات الطلاق -وهي كل لفظ يحتمل الفرقة- وهو لا ينويه فلا يلزمه شيء.

أما إن تلفظ بصريح الطلاق كقوله: زوجتي طالق أو طلقتها مثلا فالطلاق نافذ ولو لم ينوه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43626.

ولم توضحي الفوائد المترتبة على هذا الطلاق الصوري لنبين لك الحكم فيها.

 وعلى أية حال: فإن كانت الدولة التي تقيمون فيها تصرف معاشا أو تدفع إعانة مالية للزوجين بعد وقوع الطلاق فيتعين اتباع شرطها، وبالتالي فإذا لم يقع الطلاق حقيقة فلا يجوز التحايل لأخذ الإعانة المترتبة على وقوعه، فيجب مراعاة شرط الجهة المانحة لهذه الإعانة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 103830. والفتوى رقم: 133320.

والله أعلم.

www.islamweb.net