الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية جدتك بقسمة تركتها على ما تريده هي: وصية لا عبرة بها, ووصية الله تعالى أحق أن تنفذ, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ.
رواه البخاري.
فليس لها أن توصي بحرمان بعض ورثتها أو زيادة بعضهم عن النصيب الشرعي، والله تعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه ولم يوكلها لأحد من خلقه, فإذا أوصت بحرمان بعض الورثة لم تنفذ وصيتها, وإذا أوصت بزيادة بعضهم عن النصيب الشرعي، أو أوصت بمال لأمك تأخذه بعد مماتها لم تنفذ إلا برضا الورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
وما دامت جدتكم حية فالواجب عليكم نصحها وتذكيرها بالله تعالى وإخبارها أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 130597، عن الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة.
وسواء رجعت عن وصيتها أو لم ترجع، فإنه لا يجوز تنفيذ ما أوصت من جور.
والله أعلم.