إذا مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه

6-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ولد لي أربعة توائم أحياء، ولدان وبنتان، توفي منهم ثلاثة خلال شهر من الولادة، وبقي ولد واحد، وقد عققت عنه بشاة، والواجب أن أعق عن الثلاثة المتوفين، ونظرا لارتفاع أسعار الأغنام ولا تنتج لحما كافيا فهل من الممكن أن أشتري عجلا وقيمته تعادل تقريبا خمسة أغنام بنية العقيقية؟ فهل هذا يكفي؟ وهل طريقة توزيعه مثل الأضحية؟

الإجابــة:

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءك، وأن يجعل هؤلاء الأطفال فرطا لك إلى الجنة، وأن يشفي رابعهم، وأن يبارك لك في ذريتك.

وأما قولك: (الواجب أن أعق عن الثلاثة المتوفين) فإن كنت تعني بذلك الوجوب الشرعي بمعنى حصول الإثم بتركه، فليس كذلك، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية العقيقة عن الطفل إذا مات، والراجح أنها مشروعة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7830، 6343، 108976.

 وهذا ما رجحته (اللجنة الدائمة) فقالت: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا. اهـ.

وأما مسألة ذبح بقرة واحدة عقيقة لعدة أولاد، فمحل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية يرون أن العقيقة يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وأما جمهور العلماء فلا يجزئ عندهم في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة عن كل مولود كما هو الحال في الغنم، وهذا هو الأظهر والأحوط، وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه (تحفة المودود) فصلا في أنه لا يصح الاشتراك في العقيقة ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس، وأن هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية. وراجع الفتوى رقم: 13795.

هذا ، وننبه على أن السن المجزئ في العقيقة كالسن المجزئ في الأضحية، وهو بالنسبة للبقر سنتان، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 14166.

وأما عن توزيع لحم العقيقة، فقد نص أهل العلم على أن العقيقة يُسْلَكُ بها سبيل الأضحية، فيأكل منها ويتصدق ‏ويهدي، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9172، 16492.

والله أعلم.

www.islamweb.net