لا يجوز دفع الكفارة لأحد من الأصول أو الفروع

29-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل فترة طويلة سألتني حماتي هل يجوز إخراج الكفارة لابني المحتاج الذي يريد أن يتزوج - لتساعده في بناء البيت- وأرسلت فتوى بهذا الأمر. وما فهمته من الفتوى أنه جائز ، ولكن بعد ذلك ربما صدفة قرأت أنه لا يجوز ذلك وقلت لها الجواب ولكن بعد أن أخرجت الكفارة لابنها .ماذا أفعل وماذا علي أمام الله سبحانه وتعالى؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز دفع شيء من الكفارات لأحد من الأصول أو الفروع؛ لأنهم إن كانوا فقراء فنفقتهم واجبة، ومن ثم فهم مستغنون بها فلم يجز الدفع إليهم، ولئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حقين واجبين بمال واحد.

 قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: قوله ( وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل لأن المنفعة لم تنقطع عن المملك من كل وجه , وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور . انتهى باختصار.

وفي الموسوعة الفقهية في بيان شروط من تدفع إليهم الكفارة عند الفقهاء ما نصه : أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته , كالأصول والفروع , لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءا من ماله كفارة عن الذنب الذي ارتكبه, وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته. انتهى.

وفي الفتوى رقم: 55523 مزيد فائدة.

وإذا تبين لك هذا وعلمت أن هذه المرأة لم يكن يجوز لها أن تدفع تلك الكفارة إلى ابنها، فالواجب عليك أن تخبريها بأن ما دفعته إلى ابنها لم يجزئها عن الكفارة، وأنه يبقى لها ثوابه في الآخرة، وأن عليها أن تخرج هذه الكفارة لمستحقها لأنها دين في ذمتها ولا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وإذا فعلت هذا تكون ذمتك قد برئت بإذن الله.

هذا، وننبه إلى أن إخراج القيمة في الكفارات لا يجزئ عند الجمهور، وفي الفتوى المحال عليها إشارة لهذه المسألة فليتفطن لها. 

والله أعلم .      

www.islamweb.net