حكم لعن الكافرين وهل يفترق المعاهدين عن غيرهم

2-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لست من أرسل الفتوى رقم: 138173 بعنوان الفتوى (حكم سب الكافر)، لكن عندي سؤال: الآية تقول إن الله لعن الكافرين. يعني يمكن لعن الكافر المعاهد، وكذلك الكافر العادي غير المحارب في غير وجوده أم لا يجوز؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما جاء في الآية الكريمة هو لعن جنس الكافرين وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56433، 30017، 56543، 138173 وما أحيل عليها فيها.. وقد قال بعض العلماء:

ولا يجوز لعن شخص عينا   * وجاز لعن الجنس عند الفطنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net