توضيح حول النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه

23-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي زبون أعطيته سعرا أراه منخفضا وجيدا بالنسبة لكمية العمل، فهل يجوز لي أن أقول له اذهب وابحث في الشركات الأخرى وإن وجدت سعرا أخفض من سعري فأنا مستعد أن أعمل لك السعر الذي حصلت عليه؟ وهل يعتبر هذا بيع على بيع ـ أي ما نهانا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال: لا يبع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه؟ يرجى شرح هذا الحديث بالتفصيل، وما هي الحالات التي من الممكن أن يبيع فيها المؤمن على بيع أخيه؟ وما هو حكم حالتي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج فيما ذكرته ـ وهو أن تقول للزبون أو العامل: انظر في سعر السوق وأنا أبيعك بأقل منه  إن كان مشتريا أو أؤجرك بأكثر منه إن كان عاملا وهكذا ـ ولا يدخل ذلك في حديث النهي عن البيع على بيع الأخ أو السوم على سومه، فالمقصود في الحديث الوارد في صحيح مسلم  وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر.

أي يترك.

فالصورة المنهي عنها في الحديث هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، أو يقول أبيعك خيراً منها بثمنها أو بدونه.

وصورة الشراء على شراء الغير هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من هذا الثمن.

وكل هذا منهي عنه، وإنما حرم لما يسببه من العداوة والبغضاء وحدوث المشاكل ونحو ذلك، وقد بينا صورة سوم المسلم على سوم أخيه المنهي عنه في الفتوى رقم: 61389.

والله أعلم.

www.islamweb.net