حكم إدخال الزوجة والأولاد في تأمين تجاري على الصحة

25-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
في عملي يكون التأمين على المرض على نوعين ـ وهما غير جائزين ـ أحدهما: لا يأخذ مني مالاً غير أنه تابع لبنك ربوي، والآخر: يتبع نظام التأمين على المرض الذي يأخذ نصيبا من الراتب الخام، وسؤالي هو: بمجرد دخولي الشركة يقوم المشغل بتسجيلي بصفة آلية في هذين النظامين، فهل يجوز لي تسجيل زوجتي وابنتي معي فيهما؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل أنواع التأمين التجاري غير جائزة، وراجع في بيان ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593، ومن ذلك التأمين التجاري على الصحة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 33394.

ومثل هذه العقود المحرمة لا يجوز أن يدخلها المسلم باختياره، فما دام للسائل اختيار في تسجيل زوجته وابنته أو عدم تسجيلهما لم يجز له فعل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123373.

والله أعلم.

www.islamweb.net