الحيض لا يمنع من الإحرام

3-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
وصلت امرأة مكة مع رفقتها في 28 ذي القعدة، وكانت حائضًا، فلم تنوِ العمرة من الميقات، وبعد أن اغتسلت في مكة من الحيض في يوم 2 ذي الحجة، أحرمت من التنعيم؛ لتؤدي العمرة، فما حكم ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المذكورة قد دخلت مكة، وليس لها نية في العمرة، ثم بدا لها أن تعتمر بعد ذلك، فأحرمت من التنعيم، فلا شيء عليها.

وإن كانت تنوي العمرة حال مرورها بالميقات، لكنها لم تحرم منه، وأخّرت إحرامها إلى وقت طهرها، فالواجب عليها أن تذبح دمًا، يوزع على فقراء الحرم؛ لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام مع إرادتها للعمرة؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة. متفق عليه.

فمن أراد الحج أو العمرة، لم يجز له أن يدخل مكة دون إحرام من ميقاته الذي يمر عليه.

وكون المرأة حائضًا لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net