الحج عن الأم إذا كان هناك خطر على حياتها إن حجت

4-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيم بالسعودية ووالدتي هناك ويوجد خطر على حياتها إذا أدت الحج ومناسكه وذلك طبقا للتقارير الطبية وهذا الأمر يمتد إلى وسيلة الانتقال، وهناك صعوبة مادية في الوصول إلى الديار المقدسة، فهل يمكنني الحج عنها، علما بأنني قد أديت فريضة الحج عن نفسي؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك لا تتمكن من أداء الحج بنفسها لعذر لا يرجى زواله، فلا حرج عليك في الحج عنها ما دمت قد حججت عن نفسك، فعن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه.

متفق عليه.

قال الشوكاني ـ رحمه الله: يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص.

انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 55290.

وننبه إلى أنه لا بد من إذن والدتك لك لتحج عنها، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه.

انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net