الطلاق لسوء الخلق وعدم طاعة الزوج لا يعد ظلما

20-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ: ثلاثة أشهر وحصلت خلافات كبيرة بيني وبين زوجتي وفي الأخير أصبحت لا تحترمني ولا تحترم أمي وأبي مع أنهما كانا يعاملانها كبنتهما ويقفان إلى جانبها، وفي البداية كنت أنا المخطئ إلى أن أصبحت لا تحترمني ولا تطيعني، وآخر مشكلة كان سببها أنها لا تطيعني وخصوصا عندما أرى أنها كشفت عن ساعديها وقت لبسها الحجاب الشرعي، فطلقتها طلاقا بائنا، مع العلم أنني دفعت مؤخرها ونفقتها كاملين، فهل ظلمتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، لكنه إذا كان لحاجة فهو مباح لا كراهة فيه، فإن كنت قد طلقت زوجتك لسوء خلقها، فليس ذلك ظلماً لها، قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.

بل يكون الطلاق مندوباً إذا كانت المرأة لا تطيع زوجها في الواجبات الشرعية كالحجاب، قال ابن قدامةوالرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ـ مثل الصلاة ونحوها ـ ولا يمكنه إجبارها عليها. 

 والله أعلم.

www.islamweb.net