أحكام الحديث مع المطلقة

11-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للرجل التحدث مع طليقته علي الموبايل والنت؟ مع العلم أن عنده طفلا منها، وكلامه معها ليس ـ فقط ـ في شؤون طفله، فمن كلامه معها إباحة طليقته له بحبها له وهو لا ينوي ردها إلى عصمته مرة أخرى لعدم تقبله لها، ولكنه لم يصرح لها بهذه الحقيقه وهي تأمل منه أن يراجعها ويرفض إخبارها بالحقيقة خوفا من أن تدمر ابنها، كما أنه الآن متزوج من أخرى وقد وعدها قبل زواجه منها بأن لا يرد طليقته إلى عصمته، فما مدى العلاقه التي تربط بين الرجل وطليقته؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المطلقة رجعية ولا تزال في عدتها، فهي في حكم الزوجة، فلا حرج على الزوج في الحديث معها عبر النت، أو غيره، ولا حرج عليه في إخباره عن حبه لها، فإن مثل هذا الكلام قد يكون دافعاً لارتجاعه لها ولو لم يكن الآن ينوي رجعتها، وراجع الفتوى رقم: 36664.

وأما إن كانت مطلقة بائناً أصلاً، أو انتهت عدتها من الطلاق الرجعي فبانت، فهي أجنبية فيتعامل معها كتعامله مع سائر الأجنبيات، فلا يحادثها إلا لحاجة كأمر الطفل المذكور ونحو ذلك، وأما الكلام معها حول الحب وأمثاله فلا، وراجع فيه الفتوى رقم: 106493.

وإذا كانت هذه المرأة لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي فيجوز له رجعتها ولا يلزمه الوفاء لزوجته الثانية بذلك الشرط بخلاف ما إذا كان الطلاق بائناً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35434.

والله أعلم.

www.islamweb.net