إشتراك الأخوات في ثمن الأضحية

24-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أبي لا يقوم بنحر أضحية في العيد ونحن بنات وقادرات، فهل لنا أن نجمع معا ثمن الأضحية ونضحي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي لأبيكن أن يترك الأضحية إذا كان يستطيع، لأن الأضحية سنة مؤكدة على من لا تجحف به، وتجزئ أضحية الأب الواحدة عنه وعن أهل بيته، لما رواه مالك في الموطإ عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.

ويشرع لكن أن تضحين عن أنفسكن بالاشتراك في بدنة، أو بقرة لكل واحدة منكن سبعها على الأقل، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه، ولا يصح الاشتراك بالثمن في الشاة الواحدة، ويصح في الأجر والإجزاء إذا انفردت إحداكن بالثمن وأشركت معها أخواتها، بشرط أن يكون السكن واحداً، والنفقة منها ولو تبرعاً، وبعض أهل العلم لا يرى هذه الشروط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58590، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net