حكم صنع ألبسة التبرج

14-3-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلموبعد: فإنني أعمل في شركة للملابس الجاهزة ومصنوعات الشركة الأساسية هي الملابس الرجالي والولادي ولكن بها أيضا نسبة من الملابس البناتي إلى سن 18 سنة وهي ليست للمحجبات فهل يتحتم علي ترك العمل. وهل يقع علي الإثم . وماذا أفعلوجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم بيع ألبسة التبرج برقم:
7278 وذكرنا هناك أن ما كان منها لا يستعمل إلا لغرض التبرج به والظهور فيه لا يجوز بيعه. ونضيف أنه في هذه الحالة -أعني الحالة التي يحرم فيها بيعه- يحرم العمل في بيعه وصنعه، ويجب تركه لما فيه من الإعانة على المنكر.
والله أعلم.

www.islamweb.net