أفضل صيغ التحميد بعد الرفع من الركوع

7-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أيهما الأصح عند الرفع من الركوع في الصلاة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ يعني: هل يوجد أم لا؟ وأيهما يقال الأول؟ كثيرا، أم طيبا؟ وما حكم صلاة من عكس بين (كثيرا وطيبا).

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد التحميد في الصلاة بصيغ مختلفة كلها جائز، واختلف العلماء في الأفضل منها، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أربع صيغ، الأولى: ربنا لك الحمد - بدون واو - والثانية: ربنا ولك الحمد - بإثباتها - والثالثة: اللهم ربنا لك الحمد - بدون واو - والرابعة: بإثباتها.

قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في فتح الباري مبينا جواز هذه الصيغ كلها وخلاف العلماء في أيها أفضل: وفي حديث أبي هريرة المخَّرج في هذا الباب: اللهم ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي حديث أبي هريرة المخرج في الباب قبله: اللهم ربنا ولك الحمد - بالواو، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة - سبق تخريجها: ربنا لك الحمد ـ بغير واو، وفي روايات أخر: ربنا ولك الحمد - بالواو، وكله جائز.  وأفضله عند مالك وأحمد: ربنا ولك الحمد ـ بالواو، قال أصحابنا: فإن قال: ربنا ولك الحمد ـ فالأفضل إثبات الواو، وإن زاد في أولها: اللهم ـ فالأفضل إسقاطها، ونص عليه أحمد في رواية حرب، لأن أكثر أحاديثها كذلك ويجوز إثباتها، لأنه ورد في حديث أبي هريرة، كما خرَّجه البخاري. وذهب الثوري والكوفيون إلى أن الافضل: ربنا لك الحمد ـ بغير واو. انتهى.

وأما الدعاء المذكور: فقد رواه أحمد في مسنده بدون إثبات الواو، وإسناده صحيح لا شك في صحته، فإنه قال في مسنده: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ... وساق الحديث ـ ورواه البخاري في صحيحه بإثباتها، وهو في الروايات كلها بتقديم قوله: كثيرا، على طيبا، ولفظ الحديث كما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ـ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ـ فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.

ولو قدم المصلي إحدى اللفظتين على الأخرى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net