حكم أخذ الوكيل من الصدقات لنفسه

12-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ورثت عن أبي مبلغا من المال، وحيث إنني ﻻ أملك مسكنا خاصا بي قمت ببناء مسكن ولكن المبلغ الذى حصلت عليه لا يكفي لبناء المسكن وقد أعطاني صديق مبلغا من المال ﻻستكمال المنزل على أن أرجعه له عندما تتيسر أموري المالية ولم يحدد موعدا لإرجاعه له وقد أكملت بناء المسكن ـ المرافق الضرورية للمنزل فقط ـ وعلي بعض الديون للمقاول وبعض محلات مواد البناء، علما بأنني موظف وراتبي لا يكاد يفي بمتطلبات الحياة الضرورية، كنت أشتغل خارج مدينتي وتعرفت على عائلة فقيرة وخلال هذه الفترة كنت أحصل على بعض المبالغ المالية من أصدقاء وكذلك الملابس على أن أعطيها لهذه العائلة بنية الصدقة، واليوم أشتغل بقرب سكني ولا زلت أحصل على بعض المبالغ المالية، فهل يجوز لي أخذ هذه الصدقة لي وأسدد بها بعضا من ديوني؟ علما بأن صاحبها أعطاني حرية التصرف فيها.
أرجو إجابة على سؤالي.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكل في توزيعها, وخلافهم مبين في الفتوى رقم: 141433.

والمختار عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه وهو قول المالكية، وانظر الفتوى رقم: 110654.

وعليه، فإنه يجوز لك أن تأخذ من هذه الصدقات لقضاء ديونك وإن كان الأحوط أن تتعفف عن ذلك خروجا من الخلاف, وهذا إن كان الأمر كما ذكرت من كون الموكل قد أعطاك حرية الاختيار في توزيع هذا المال, أما إذا حدد لك مصرفا معينا، أو شخصا بعينه فلا يجوز لك أن تعدوه إلى غيره.

والله أعلم.  

www.islamweb.net