هل يشرع للزاني أن ينسب ولده من الزنا إليه

22-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يعمل بالخارج بإحدى الدول الأجنبية وكان قبل زواجه بي على علاقة بامرأة أجنبية علاقة غير شرعية ولكنه تركها وأراد أن يبدأ حياة جديدة ويتوب إلي الله وقطع علاقته بها، وبعد زواجنا اكتشف أن المرأة الأجنبية أنجبت طفلا منه وتأكد من أن الطفل هو ابنه بالفعل، فقرر أن يتزوج الأجنبية لينسب الطفل إليه، ولكن الأجنبية عندما علمت أنه متزوج اشترطت عليه لكي يتزوجها أن يطلقني، وزوجي يريد الآن أن يكتب الطفل باسمه دون الزواج منها لكي ينسب إليه الطفل، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل يجوز أن ينسب الطفل إليه دون زواج من أمه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على زوجك أن يتوب إلى الله مما اقترفه ويقطع علاقته بهذه المرأة حتى يتزوجها إذا كان يريد ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه وانظري الفتوى رقم: 30003.

وولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 50432.

ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه المستولد لحقه نسبه، وراجعي في هذا فتوانا بالرقم: 46567.

وسواء قلنا بلحوقه بالمستولد، أو بعدم لحوقه، فإن تزوجه بأم الطفل بعد إنجابه لا تأثير له في الحكم وليس من حق هذه المرأة أن تطلب منه أن يطلقك حتى يتزوجها، ولا ينبغي له أن يطلقك لأجل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50311.

وننبه إلى أنه متى ما أمكن الزوج أن يجمع شمل أسرته فتقيم زوجته معه حيث يقيم كان ذلك أفضل فيعف نفسه ويعف زوجته.

  والله أعلم.

www.islamweb.net