القرض الربوي محرم وإن تساوت أو نقصت فائدته عن المرابحة الشرعية

22-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا وخطيبي لا نملك منزلا، فلجأت إلى مصرف الزيتونة الإسلامي الذي يتعامل بنظام المرابحة إلا أني وجدت نسبة الفائض هي نفسها التي يفرضها بنك عادي له اتفاقية مع الوزارة التي أعمل فيها(تنص هذه الاتفاقية على التخفيض في نسبة الفائض). فهل يجوز لي اقتراض المال من هذا البنك العادي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون الفائدة التي يطلبها البنك الربوي على المقترض هي نفس الفائدة "الربح" الذي يضعه البنك الإسلامي من عملية المرابحة لا يعني أنهما سواء في الحكم .

فالأول قرض ربوي محرم والثاني بيع مرابحة جائز . والله عزوجل أحل البيع وحرم الربا كما قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "(البقرة:275) بل لو كانت فائدة عملية المرابحة أضعاف الفائدة الربوية لما جاز الاقتراض بالفائدة، فالربا كبيرة من الكبائر لا يباح إلا عند الضرورة الملجئة، وأن يملك الانسان مسكنا لا يعد ضرورة إذا أمكن أن يجد منزلا بأجرة لا تشق عليه مشقة فادحة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم  137460.

والله أعلم.

www.islamweb.net