حكم التأمين الصحي على الموظف وأسرته

22-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة خاصة، و تتعهد الشركة عند التحاق أي موظف جديد بتوفير تأمين صحي للموظف وأسرته وذلك عن طريق تعاقد شركتي مع إحدى شركات التأمين التجاري.و بالفعل توفر الشركة التأمين للموظف دون مقابل، لكن عند إضافة الزوجة أو الأولاد تقوم الشركة بخصم مبلغ صغير من الراتب دون الرجوع للموظف، و لما سألنا الشركة عن هذه المبالغ الصغيرة كان الرد أن الشركة لا تتحمل كل مصاريف اشتراك الزوجة والأولاد، و يتم خصم نسبة صغيرة من قيمة الاشتراك من الراتب، و حاولنا إقناع الشركة بتقليل الخدمات الطبية مع إلغاء هذا الخصم من الراتب لكن الشركة رفضت.فهل يجوز الاشتراك للزوجة والأولاد على هذا الحال من عدم التعامل المادي مباشرة مع شركة التأمين خاصة مع الحاجة الشديدة لهذا التأمين مع الارتفاع الشديد لأسعار الخدمات الطبية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان التأمين على الموظف في ضمن حقوقه الواجبة على الشركة فإحالته على جهة أخرى سواء كانت شركة تأمين تجاري أو غيره. فالذي يظهر أن له أن يستوفي هذا الحق من تلك الجهة ولا يضره فساد العقد بين شركته والشركة الأخرى. وأما بخصوص زوجته وأولاده فإن الموظف كما هو ظاهر يدفع مبلغا من المال كقسط تأمين. وعليه فلا يجوز اشتراكهم على هذا النحو، وراجع الفتوى رقم 104261، والفتوى رقم: 144035

والله أعلم  

www.islamweb.net