مقدار إطعام المسكين وحكم نقل النذر

23-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
نذرت إطعام ١٠٠ مسكين فكم المقدار من المال الذي علي إخراجه؟ وهل أستطيع إخراجه في بلد آخر مثلا السعودية علما بأني أسكن في أمريكا ولا أعرف أين أجد المسكين لأطعمه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر إطعام مسكين يجب أن يدفع له ما يطعم به المسكين في الحال المتوسطة وذلك قدر إطعام المسكين في الواجبات الشرعية في الكفارات، وهو يتردد بين ربع صاع كما في كفارة الصوم وبين نصف صاع كما في فدية الأذى.

فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ! هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به.

 وذكر أن العرق كان فيه خمسة عشر صاعا.

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, تجد شاة ? قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.

والصاع يقدر بثلاثة كيلو غرام.

وبناء عليه فمن نذر إطعام مائة يخرج مائة وخمسين كيلو أو خمسة وسبعين.

ويجوز نقله إلى بلد آخر كالسعودية وغيرها على الراجح كما قال المرداوي في الإنصاف: يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وصححوه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net